مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
الفصل الخامس
المادة 26
يجوز للمديرين الجهويين للضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يعينوا في الوظيفة النوعية لمدير جهوى لأملاك الدولة ابتداء من تاريخ سريان هذا القانون الاساسي