مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
الفصل الخامس
المادة 25
يجوز للمفتشين الجهويين المساعدين للضرائب والممارسين مهامهم ضمن مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 والمرسمين في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، أن يعينوا فى الوظيفة النوعية لمدير مساعد الأملاك الدولة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي ..