مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
الفصل الخامس
المادة 22
يجوز للمفتشين الرئيسيين المدرجين وفق الاحكام الواردة في المادة السابقة أن يرسموا بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبعد سبنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا قد مارسوا قبل أول يوليو سنة 1962 مهام مفتش مرسم ويجوز لمن لم يحوزوا صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 أن يرسموا بناء على موافقة رئيس مصلحتهم بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين