الفصل الخامس
المادة 21
يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة الاصناف من الموظفين المذكورين أدناه بعد موافقة رئيس مصلحتهم شريطة أن يكونوا قد مارسوا في 31 ديسمبر سنة 1966 وحتى التاريخ الذى تجرى فيه عمليات الادراج المقررة في هذه المادة أما مهام مفتش رئيسى للضرائب | بمصالح من مصالح أملاك الدولة ، وأما مهام من مستوى معادل على الاقل بوزارة المالية والتخطيط :
أ - أ المديرون الجهويون والمديرون الجهويون المساعدون للضرائب الممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 والذين تم ادراجهم سابقا في سلك مفتشى أملاك الدولة ، المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الضرائب ب - المرسمون في أول يوليو سنة 1962
ج - الاعوان المشار اليهم في المقطع الاول من هذه المادة والمثبتون :
- اما سنة دراسية في كلية للحقوق أو معهد للدراسات السياسية مكللة بالنجاح في الامتحان النهائي أو شهادة مقبولة معادلتها قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، واما صفة مراقب أو كاتب مترجم مرسم في أول يوليو سنة 1962 شريطة أن يكونوا بالغين من العمر 43 سنة على .
الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 وأن يثبتوا ثلاث سنوات من الخدمات في سلم المفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى والمنتمون لسلك المراقبين كمرسمين في أول يوليو سنة 1962