مرسوم رقم 68-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 18-249- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة . 817
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يتعين على المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا الممارسة بعض اختصاصاتهم وذلك ضمن شروط الانظمة المرعية ، كما يتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور • أحكام انتقالية