الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول أو الموظفون تطبيقا للفقرتين أ ، ج من المادة 4 أعلاه مراقبين متمرنين بقرار من وزير المالية ، ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المقرر في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تنصيبهم كمراقبين متمرنين الى تاريخ مؤخر بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول لا يعين أحد مراقبا متمرنا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وفى حالة نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمراقب متمرن ، يتعين عليه اذ ذاك رد مجموع المرتب الذي قبضة خلال مدة تمرينه وكذا النفقات الدراسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها اثر نقضه الالتزام المذكور غير أن المراقبين المتمرنين الموظفين تطبيقا للفقرة أ من المادة 4 أعلاه والمتخرجين من مركز التكوين الاداري ومدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يتعين عليهم الالتزام بالبقاء في خدمة الدولة لمدة ست سنوات • واذا نقضوا هذا الالتزام فيلزمون برد المرتبات المقبوضة | خلال سنوات تكوينهم بمركز التكوين الاداري ومدرسة 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه التطبيق الاقتصادي والمالى وكذا النفقات الدراسية اللاحقة | للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 ٪ من مجموع موظفى بها وذلك فضلا عن المبالغ المقررة في الفقرة 3 أعلاه • السلك المسجلين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة