مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة الضرائب بتطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى ادارة الضرائب، بالمرسوم رقم 61-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
ولا سيما منها عمليات تأسيس قاعدة الضرائب واستيفائها ومراقبتها . ويكلفون أيضا بمهام القابضين بالنيابة ضمن الشروط المحددة بقرار وزير المالية •