مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 20
يمكن للأعوان الممارسين مهامهم في مصالح مديرية الضرائب والتنظيم العقارى لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 لتعيينهم في السلك المذكور أن يدرجوا في سلك مراقبي الضرائب بناء على طلب منهم وفي مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم ضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه .