مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
ان مراقبي الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين لمهامهم - في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر
- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم الاصلية على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي الاصلى