الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يتعين على مراقبى الضرائب أن يكونوا حائزين لانتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم وبعد تسجيلهم في اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها قائمة للقبول في الوظيفة تحددها اللجنة المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المقررة لفائدة المتمرنين المشار اليهم في المادة 9 أعلاه .
يجوز اعادة المراقبين المتمرنين غير المسجلين في قائمة القبول الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة في حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان واستطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ولا يخول لهم حق المشاركة في الفترات التمرينية الجديدة الا مرة واحدة