مرسوم رقم 68-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-248- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • 814
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
لا يجوز أن يتجاوز عدد المراقبين القابلين | سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلكهم الجديد ويمكن ترسيمهم بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية