الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 13
يرتب سلك مراقبي الضرائب في السلم رقم المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم • الفصل رقم 63-358 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المراقبين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يدرجون في سلك مراقبي الضرائب كمتمرنين وضمن الشروط التالية :
ان الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها، يجوز ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي الرابع أكملوها فيما بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر احكام خاصة سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في