الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول وذلك حسب ترتيب الاستحقاق وعن كلتا المسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي تبقى شاغرة بعنوان احدى المسابقتين الى مترشحى المسابقة الثانية .
غير أن هذا التدبير لا يمكن أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول لأجل سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو لابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمات المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة وينتهى العمل بهذه القوائم التكميلية عند انصرام مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها • وتحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية