مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمساهمة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر مسبقا قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .