مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مفتشى الضرائب مكلفون بعمليات فرض أساس الضريبة واستيفائها وتسوية النزاعات المترتبة عنها وكذا تطبيق مختلف الانظمة المسندة إلى مديرية الضرائب والمتعلقة بالقوانين الاقتصادية على الاخص ويجوز تكليفهم بالمهام الادارية بمكاتب المديرية ، كما تسند اليهم مهام قابض ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية .