مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج مفتشو الضرائب المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك مفتشي الضرائب بنفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم | 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ان سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي | القديم