مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ان التسريح النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة | 7 أعلاه أو خلال الفترة المبينة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عالم 1386 الموافق 2 يونيو 814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون المطالبة بالتعويض المقرر في المادة أعلاه