مرسوم رقم 68-247
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-247- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب 812
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية بالنسبة للأولين و 5 % بالنسبة للآخرين