الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يلزم المفتشون الرئيسيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يقيدون اثرها فى قائمة للتأهيل للوظيفة تحدد من قبل لجنة خاصة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة.
يجوز تسريح أو استبقاء المفتشين الرئيسيين المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول لفترة تمرينية جديدة ضمن حدود سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 811 وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يخول | لهم الحق في تمديد الفترة التمرينية الا مرة واحدة تحدد قائمة أعضاء اللجنة المشار اليها بقرار من وزير المالية والتخطيط وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •