مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول مفتشين رئيسيين متمرنين بقرار من وزير المالية ويتعين .
عليهم أن يباشروا مهامهم لغاية التاريخ المقرر في هذا القرار واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين رئيسيين متمرنين لغاية تاريخ مقبل بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموها أو اذا لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول •