الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع على اثر الاختبارات قائمة القبول حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة بسبب تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول على الخصوص .
يجب ألا يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتسجيل في هذه القائمة العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتصير القائمة التكميلية غير صالحة عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .
تحدد قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .