مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 230
يجوز للمفتشين الرئيسيين المنتدبين والمدرجين في سلك مفتشى الضرائب ممن يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات كمفتشين في 31 ديسمبر سنة 1966 ، أن يدرجوا كتمرنين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب وذلك اذا نجحوا مسبقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد نوعية اختباراته وبرامجه وتأليف لجنته ، بقرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •