مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يجوز ترسيم المفتشين المدرجين وفقا لأحكام المادة السابقة بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، بعد سنة من توظيفهم في مهام مفتش رئيسي أو مدير جهوى مساعد أو مدير جهوى شريطة أن يكونوا حائزين صفة مفتش مرسم قبل أول يوليو سنة 1962 ، ويجوز ترسيم من ليست لهم صفة مفتش مرسم في أول يوليو سنة 1962 بعد رأى موافق لرئيس مصلحتهم وبعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المنتشين