مرسوم رقم 68-246
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 24668 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 809
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
يتعين على المفتشين الرئيسيين للضرائب ليتأتي لهم ممارسة بعض اختصاصاتهم أن يكونوا حائزين لوكالة من وزير المالية تؤهلهم خصيصا للقيام بتلك الاختصاصات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، كما يتعين على هؤلاء الموظفين قبل تخويلهم وكالة الوزير أن يؤدوا اليمين مسبقا