الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
توضع على اثر اختبارات المسابقة المنظمة للدخول في سلك من أسلاك الاعوان المحاسبين قوائم متميزة خاصة بالناجحين بحسب درجة الاستحقاق وبالنسبة لكل صنف من أصناف المسابقات ان الوظائف التي تبقى شاغرة برسم صنف من أصناف المسابقات التي ينقسم بينها مجموع المناصب المعروضة ، يجوز تخصيصها للمترشحين التابعين للصنف الآخر أو نسبيا بين الاصناف الأخرى اذا كان هناك أكثر من صنفين .
يمكن اعداد قوائم تكميلية للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة ولا سيما عند تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو عند استبعاد عدد منهم لعدم أهليتهم البدنية .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تقييدهم ضمن هذه القوائم عشر (1/10) المترشحين الواردة أسماؤهم.
ضمن كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة . وتكون القوائم التكميلية عديمة المفعول عند انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها . 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه تحدد قوائم القبول من قبل وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية