مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 6 وتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بقرار من وزير المالية . وتنشر مقدما قبل شهر على الاقل في الصحافة وعن طريق الالصاق بمصالح وزارة المالية .