الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
للمحاسبين الرئيسيين السلطة المطلقة على المحاسبين المعينين في نفس المؤسسة ، وكلما عين محاسبان رئيسيان في نفس المؤسسة ، يخول وزير المالية لواحد منهما السلطة للاشراف على جميع الاعوان المحاسبين الآخرين العاملين بالمؤسسة • وفي جميع الاحوال التي يكون فيها العون المحاسب للدولة | يستعين بمساعدين من بين موظفين آخرين تابعين لأحد | للجمهورية الجزائرية 805 السلكين المشار اليهما في هذا القانون ، يكون عندئذ مسؤولا بمفرده عن جميع العمليات الحسابية للمؤسسة .