الباب الرابع — رؤساء المصالح الحسابية › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 36
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس محاسب ، المحاسبون الرئيسيون البالغ عمرهم 30 سنة على الاقل في أول يوليو من السنة الجاري فيها الاختيار ، والحائزون في نفس التاريخ الدرجة الخامسة من رتبتهم وذلك اذا أحرزوا تنقيطا مؤهلا معادلا ل 16/20 على الاقل ونجحوا في امتحان للتأهيل منظم في المستوى الوطني وقابل لابراز كفاءتهم المهنية ومقدرتهم على القيادة وتحدد كيفيات الاختبارات ونوعيتها وتشكيل لجنة الامتحان بقرار من وزير المالية .