مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الرابع — رؤساء المصالح الحسابية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 34
يعين رؤساء المصالح الحسابية ضمن المؤسسات التي يعمل فيها خمسة أعوان محاسبين رئيسيين على الاقل ، وتحدد قائمة المؤسسات التي يحتمل أن يعينوا بمصالحها ، من قبل وزير المالية .