الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 32
ان المحاسبين من غير الموظفين والمدرجين في سلك المحاسبين تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون الاساسي والحاملين للشهادة الدراسية بمستوى نهاية السنة الدراسية للقسم الثاني ثانوى أو شهادة الدراسات التجارية أو الشهادة العليا للدراسات التجارية أو على الاقل شهادة معادلة ، يجوز لهم أن يترشحوا ضمن السنوات الثلاث التي تلى ادراجهم ، للمسابقة المقررة في المادة 25 فقرتا ب ، ج على شرط أن تكون لهم خمس سنوات من الاقدمية ضمن مهامهم السابقة .