مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 30
يدرج الاعوان المحاسبون للجزائر المرسمون في أول يناير سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية والمقررة ضمن قانونهم الاساسي القديم