مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الثالث — احكام انتقالية
المادة 29
خلافا للمادة 25 فقرة ج أعلاه وخلال فترة سنتين ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، يجوز أن يترشح للمسابقة المشار اليها في المادة أعلاه ودون التقيد بحدود السن حاملو الشهادات المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبة اذا أثبتوا بالتوالى سنة من الخدمة المهنية بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين