مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الاول — التوظيف
المادة 26
ان المحاسبين الرئيسيين المتمرنين الموظفين بمقتضى المادة 25 فقرتا أ ، ج أعلاه والمسرحين على اثر الفترة التمرينية ، يمكن ادراجهم كتمرنين في سلك محاسبى الدولة بعد الاطلاع على رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة تعتمد السنوات المقضية في مهام محاسب | رئيسى متمرن لتحديد الاقدمية في سلك محاسبي الدولة .
( 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه