الباب الثالث — المحاسبون الرئيسيون › الفصل الاول — التوظيف
المادة 25
يجوز أن يتقدم الى مسابقة الدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة :
أ المترشحون البالغة أعمارهم 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملون لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ،
ب - محاسبو الدولة البالغة أعمارهم أقل من 35 سنة والمرسمون في رتبتهم منذ خمس سنوات وذلك في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة للمسابقة .
ج - حاملو الشهادة المهنية للمحاسبين أو الشهادة العليا للدراسات التجارية قسم المحاسبات ، البالغ عمرهم 35 سنة على الأقل اذا أثبتوا بالتوالى ثلاث سنوات من العمل المهنى بالنسبة للأولين وسنتين بالنسبة للآخرين وذلك في حدود 10 % عن الوظائف المعروضة للمسابقة .
ويجوز النص في القرار المشار اليه فى المادة 7 أعلاه على الزيادة في النقط الاستدلالية لفائدة المترشحين المثبتين حيازتهم لبعض الشهادات المعترف بمعادلتها ، كما يجوز خلافا لما سبق في القرار المذكور الاشتراط على حاملي الشهادات الاخرى أقدمية مهنية لاحقة لتاريخ الحصول على تلك الشهادات .