الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 23
ان المحاسبين الذين تم توظيفهم من قبل المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والذين لا يحوزون صفة موظف ، يمكن ادراجهم في سلك محاسبى الدولة بطلب منهم وفي مهلة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون الأساسي :
اذا توفرت لديهم الشهادات المقررة في المادة 17 فقرة أ أعلاه وأثبتوا سنة من الأقدمية في وظيفة محاسب ،
- اذا توفرت لديهم الشهادات والاقدمية المقررة في المادة 17 فقرة ب أعلاه 6 اذا أثبتوا حيازتهم لشهادة انهاء الدراسة بالقسم الخامس - وسنتين من الاقدمية في مهامهم بعد نجاحهم في اختبارات امتحان للأهلية المهنية تحدد نوعية اختباراته وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية يجب أن يبلغ المستفيدون من أحكام هذه المادة 35 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة غير أنه يمكن تأخير حد السن بقدر المدة المقضية في مهام محاسب مؤسسة أو هيئة من المؤسسات أو الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .