مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 22
ان الاعوان الممارسين لمهامهم والذين لم يتأت ترسيمهم تطبيقا للأحكام السابقة ، يجوز تعيينهم في سلك أدنى من أسلاك وزارة المالية وذلك اذا كانوا يحملون الشهادات المقررة في القوانين الاساسية لهذه الاسلاك .