الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 21
ان الاعوان المدرجين في سلك محاسبي الدولة بمقتضى الاحكام السابقة والذين كانوا مرسمين في سلك آخر ، يعاد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم لغاية التاريخ المفروض فيه ترسيمهم ضمن السلك الجديد تطبيقا للمادة 20 أعلاه . ويدرجون في نفس التاريخ ضمن السلك الجديد مع منحهم الرقم الاستدلالى المعادل أو الذي يلى مباشرة للرقم الاستدلالى الذين كانوا يحوزونه في سلكهم القديم وبعد ترسيمهم في سلكهم الجديد على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في القانون الاساسي الجديد لغاية أول يناير سنة 1967 •