الباب الثاني — محاسبو الدولة › الفصل الاول — التوظيف
المادة 17
يجوز أن يتقدم الى مسابقة القبول في سلك محاسبي الدولة :
أ المترشحون البالغة أعمارهم أكثر من 18 سنة وأقل من 30 سنة في أول يوليو من سنة المسابقة والحاملون لبروفي التعليم العام أو بروفي التعليم التجاري قسم المحاسبات ، أو شهادة معترف بمعادلتها ب في حدود 20 ٪ على الأكثر من الوظائف المعروضة في المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر أقل من 35 سنة في أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاملون الشهادة التأهيل المهنى الخاصة بالاعوان المحاسبين وذلك عند اثباتهم أقدمية ثلاث سنوات من العمل المهني أو اثبات حيازتهم البروفي المحاسبة المهنى