مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 15
لا يمكن أن يتجاوز عدد الاعوان المحاسبين القابلين للالحاق 15 % .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد من يحال على الاستيداع . % من مجموع موظفي السلك