مرسوم رقم 68-244
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-244 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة
الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يجوز ادراج الاعوان المحاسبين المتمرنين ضمن سلك أقل درجة من أسلاك وزارة المالية وذلك عند تسريحهم وفي هذه الحالة تعتبر لهم السنوات المقضية في مهام عون محاسب متمرن لحساب أقدميتهم في سلكهم الجديد