الباب الاول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين المترشحون المقيدون في قائمة القبول كمتمرنين ضمن السلك الذي طلبوا التعيين فيه وذلك بموجب قرار من وزير المالية ، وينبغى عليهم أن يلتحقوا بوظائفهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمتمرنين الى تاريخ لاحق واذا لم يقدموها أو عند عدم التزامهم بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول • لا يعين أحد عونا محاسباً متمرنا اذا لم يتعهد بخدمة الدولة بعد ترسيمه المحتمل ، على الاقل لمدة ثلاث سنوات ضمن سلك محاسبى الدولة ، ولمدة ست سنوات ضمن سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة وعند نقضه لهذا الالتزام أو انهاء مهامه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كعون محاسب متمرن يتعين عليه أن يرد مجموع المبالغ التي قبضها خلال الفترة التمرينية وكذا النفقات المدرسية وذلك دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد تترتب على نقضه للالتزام