الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يمكن أن يدرج في سلك مراقبي الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة التابعة لوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 2966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وبمجرد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم - في السلك المذكور