الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك مراقبي الخزينة بصفة متمرنين المراقبون المتمرنون في الخزينة والقائمون بوظائفهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين تم توظيفهم طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمراقبون المتمرنون المدرجون فيه طبقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 والمحرزون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة أخرى معترف بمعادلتها 6 وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية .
- ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم قبل أول يناير 1965 ضمن شروط الفقرة الاولى وغير المحرزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه بحسب المدة المتوسطة ..
ويدرج في السلك الجديد الموظفون الجاري تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ويمكن ترسيمهم فيه بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية .
ويسوى وفقا للشروط المحددة في هذه المادة وضع الموظفين المؤهلين للترسيم بمقتضى الاحكام التي يجرى توظيفهم بموجبها