مرسوم رقم 68-243
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-243 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ان الطرد النهائى من الخدمة بسبب اجراء لاديبى حاصل خلال مدة الاعوام الثلاثة المشار اليها في المادة أعلاه لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي