الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
توضع في نهاية الاختبارات ، قائمتان متميزتان بأسماء الناجحين بترتيب الاستحقاق بالنسبة للمسابقتين ويمكن اسناد الوظائف غير المشغلة برسم احدى المسابقتين ، الى مترشحى المسابقة الاخرى .
ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعديل في توزيع الوظائف بين صنفى المترشحين الا في الحدود القصوى البالغة 10 ٪ من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة ويمكن وضع قائمتين تكميليتين للقبول في الوظائف التي قد تبقى شاغرة أما بسبب تنازل بعض المترشحين عن الاستفادة من القبول بالوظيفة وأما بسبب استبعادهم منها لعدم الاهلية البدنية ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هاتين القائمتين حدود العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القائمتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة . وينتهى مفعول القائمتين التكميليتين بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ وضعهما • ويصدر وزير المالية القرار المتضمن قائمتي القبول بالوظيفة والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية