مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تفتح المسابقات بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بموجب مقرر وزير المالية ، وتنشر قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ اجراء المسابقة في الصحف وبطريق الالصاق في أماكن مديرية الخزينة والخزائن العمالية