مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص الخاص للملازمين الأولين للحماية المدنية . 776
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 20
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى الخزينة ، الموظفون القائمون بوظائفهم في مصالح مديرية الخزينة الخاصة بوزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس هذه المصالح ، وذلك بناء على طلبهم وفى مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وبعد اكمالهم في نفس التاريخ الشروط المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ليمكن تعيينهم في السلك المذكور .