الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 18
يدرج في سلك مفتشى الخزينة في أول يناير سنة 1967 ، مفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجون فيها طبقا للمرسوم رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون - بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المنصوص عليها في قانوينهم الاساسي التقديم ...