مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يجب أن يتسلم مفتشو الخزينة ، لأجل ممارسة بعض مهامهم ، انتدابا من وزير المالية يؤهلون بصفة خاصة الجاري به بموجبه العمل بتلك المهام ضمن الشروط المحددة في التنظيم ويجب على المفتشين المنتدبين على الشكل المذكور أداء اليمين مسبقا .