مرسوم رقم 68-242
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-242 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الخزينة الذين يمكن الحاقهم في مصلحة منفصلة عن السلك أو احالتهم على الاستيداع حدود 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك بالنسبة للأولين وحدود 5 % بالنسبة للآخرين